مرحبا بكم في منتديات الساحر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرحبا بكم في منتديات الساحر

منتديات الساحر تشكركم على الزيارة وتتمنى لكم قضاء وقت ممتع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 من كان له سعة ولم يضح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hamidou
عضوا جديد
hamidou


عدد الرسائل : 48
العمر : 31
تاريخ التسجيل : 27/12/2006

من كان له سعة ولم يضح Empty
مُساهمةموضوع: من كان له سعة ولم يضح   من كان له سعة ولم يضح Icon_minitimeالخميس ديسمبر 28, 2006 4:05 pm

قال ابن كثير –رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: {لن ينال الله لحومها..}: "ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصابًا، وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضا".
وقال النووي –رحمه الله- في شرحه على مسلم (13/110): "واختلف العلماء فى وجوب الأضحية على الموسر فقال جمهورهم هي سُنة فى حقه أن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء، وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف واسحاق وأبو ثور والمزنى وبن المنذر وداود وغيرهم.
وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث: هي واجبة على الموسر وبه قال بعض المالكية، وقال النخعى: واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن: واجبة على المقيم بالأمصار والمشهور عن أبى حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابًا، والله أعلم".
أدلة القائلين بالوجوب:
الدليل الأول للقائلين بالوجوب:
حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا".
وهذا هو أقوى الأدلة للقائلين بالوجوب:
أخرجه ابن ماجه (3123)، والحاكم في المستدرك (2/422)، والبيهقي في الكبرى (9/260)، وابن عبد البر في التمهيد (23/190)، والخطيب في تاريخ بغداد (8/338) من طريق زيد بن الحباب عن عبد الله بن عيَّاش القتباني عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا.
قلت: ابن عيَّاش، قال فيه أبو حاتم: ليس بالمتين صدوق يُكتب حديثه وهو قريب من ابن لهيعة، وقال أبو داود والنسائي: ضعيف، وقال ابن يونس: منكر الحديث، وقد روى له مسلم حديثًا واحدًا، قال الحافظ: "حديث مسلم في الشواهد لا في الأصول".
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/222): "هذا إسناد فيه مقال".
واختلف فيه على ابن عياش بين الوقف والرفع:
تابعه على الرفع ثلاثة:
أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ عند أحمد في مسنده (2/321)، والحاكم في المستدرك (2/422، 4/258)، وابن حزم في المحلى (7/357)، وابن عبد البر في التمهيد (23/190).
وحيوة بن شريح ويحيى بن سعيد العطار، فيما حكاه البيهقي في الكبرى، لكنه لم يسنده إليهما.
وأسند رواية حيوة في شعب الإيمان (5/481).
وقد خالف الأربعة: عبد الله بن وهب؛ فرواه عن ابن عيَّاش موقوفًا: أخرجه الحاكم في المستدرك (4/258).
وروي أيضًا عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه ابن وهب عن ابن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موقوفًا.
وتابع ابن عيَّاش على الوقف اثنان:
الأول: عبيد الله بن أبي جعفر: أخرجه ابن عبد البر (23/191).
وروي من طريقه أيضًا مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (4/285) لكن في إسناده: عمرو بن الحصين العقيلي أبو عثمان البصري ثم الجزري، تركه أبو حاتم، وقال الدارقطني: متروك.
قلت: عبيد الله بن أبي جفعر هو: المصري أبو بكر الفقيه، ثقة من رواة الجماعة.
والثاني: جعفر بن ربيعة: علَّقه البيهقي في الكبرى.
قلت: جعفر بن ربيعة هو أبو شرحبيل المصري، ثقة من رواة الجماعة.
وهكذا اجتمع ثقتان على وقفه، مع متابعة ابن وهب لهما عن ابن عياش في الوقف، وبهذا يترجح أن الرفع هو من أوهام ابن عياش.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: "الأغلب عندي في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة والله أعلم"، وقال في الاستذكار (5/229): "ليس في اللفظ تصريح ( بإيجابها ) لو كان مرفوعا فكيف والأكثر يجعلونه من قول أبي هريرة".
وقال المنذري في الترغيب (2/100): "رواه الحاكم مرفوعا هكذا وصححه وموقوفا ولعله أشبه".
وقال ابن كثير في تفسيره (3/225) على الرواية المرفوعة: "على أن فيه غرابة واستنكره أحمد بن حنبل"، وقال ابن القيم في الزاد: "وقال في رواية حنبل: هذا حديث منكر".
وقال الحافظ في الفتح (10/3): "لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره ومع ذلك فليس صريحا في الإيجاب".
قلت: عليه يسقط الاستدلال بهذا الحديث.
وهذا القول من أبي هريرة وإن كان ظاهره أنه يراها واجبة، ولكن قد خالفه عدد من الصحابة الآخرين، وهم:
أولاً: أبو بكر وعمر:
روى عبد الرزاق في مصنَّفه (4/381): عن الثوري عن إسماعيل ومطرف عن الشعبي عن أبي سريحة قال: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان.
وقال عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال (3/337): حدثني عبيد الله القواريري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن مطرف عن عامر عن حذيفة بن أسيد قال لقد: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما.
وأخرجه البيهقي في الكبرى (9/265)، ووكيع في "أخبار القضاة" (3/41)، والطبراني في الكبير (3/182).

ثانيًا: ابن عمر:
علَّق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (كتاب الأضاحي/باب: سنة الأضحية) عن ابن عمر قال: هي سنة ومعروف.
وقال الحافظ في الفتح: "وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد إلى ابن عمر".
قلت: ثم ذكره الحافظ في تغليق التعليق (5/3) بإسناده إلى حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة عن زياد بن عبد الرحمن سألت ابن عمر عن الأضحية فقال: سنة ومعروف.
وزياد مجهول لم يرو عنه غير طلحة.
ولكن أخرج الخطيب في المتفق والمفترق (3/1737) –كما في "ما صح من آثار الصحابة في الفقه" (3/1099)- من طريق ابن أبي الدنيا حدثنا أبو خيثمة حدثنا يونس بن عبيد عن العلاء بن هلال: أن رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحية؟ فقال ابن عمر: أيحسبها حتمًا؟ لا، ولكنها حسنة.
وهذا إسناد حسن.

ثالثًا: أبو مسعود الأنصاري:
قال عبد الرزاق في مصنَّفه (4/383): عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عقبة بن عمرو قال: لقد هممت أن أدع الأضحية، وإني لمن أيسركم بها مخافة أن يحسب أنها حتمٌ واجب.
ثم رواه عن معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال قال أبو مسعود الأنصاري: إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي.
وهذا إسناد صحيح، وأخرجه أيضًا البيهقي في الكبرى (9/265)، والسرقسطي في الغريب –كما في نصب الراية (4/206)-.

رابعًا: بلال:
روى عبد الرزاق في مصنفه (4/385) عن الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال سمعت بلالا يقول ما أبالي لو ضحيت بديك ولأن أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إلي من أن أضحي بها، قال: فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه أو هو من قول بلال.
وهذا إسناد صحيح، وقد أخرجه أيضًا ابن حزم في المحلى (7/358) من طريق سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن عمران به.

الدليل الثاني للقائلين بالوجوب:
قال البخاري في كتاب الضحايا (باب: قول النبي فليذبح على اسم الله): حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال ضحينا مع رسول الله  أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي  أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال: "من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله.
وأخرجه مسلم (1960).
قال ابن حزم في المحلى (7/357): "أما أمره عليه السلام بإعادة الذبح من ذبح قبل الصلاة ففرض عليه لأنه أمر منه عليه السلام ولا نكرة في وجود أمر في الدين ليس فرضا ويكون العوض منه فرضا فهم موافقون لنا فيمن تطوع بيوم ليس فرضا فأفطر عمدا أن قضاءه عليه فرض ويقولون فيمن حج تطوعا فأفسده أن قضاءه فرض وإنما يراعي أمر الله تعالى وأمر رسوله  فما وجد فيه فهو فرض وما لم يوجد فيه فليس فرضا وأما قوله عليه السلام ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله فالدليل على أنه ليس أمر فرض صحة الإجماع على أن من ضحى ببعير فنحره فليس عليه فرضا أن يذبح فصح أنه أمر ندب وبالله تعالى التوفيق".اهـ
قلت: وهذا الأمر يشبه الأمر في قوله تعالى: "فصلي لربك وانحر"، وسنبين ما فيه في مناقشة الدليل الثالث.

الدليل الثالث للقائلين بالوجوب:
قال الصنعاني في سبل السلام (4/91): "والآية محتملة فقد فسَّر قوله: "وانحر"، بوضع الكف على النحر في الصلاة، أخرجه ابن أبي حاتم وابن أبي شاهين في سننه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس، وفيه روايات من الصحابة مثل ذلك، ولو سلم فهي دالة على أن النحر بعد الصلاة فهي تعيين لوقته لا لوجوبه كأنه يقول إذا نحرت فبعد صلاة العيد".
قلت: وكذلك الأمر في قوله: "فليذبح مكانها أخرى"، متعلق بمن ذبح قبل الصلاة بنية التقرب فأخطأ الوقت المشروع للأضحية فأمره إن أراد أن يصيب السنة أن يذبح بعد الصلاة، ويبين هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي : "من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين"، أخرجه الشيخان.
وثم أدلة أخرى لا تنتهض لترجيح الوجوب إما لضعف سندها أو لضعف دلالتها.
وقد سئل الإمام أحمد في سؤالات أبي داود (1628) (ص341): "سمعت أحمد سئل عن الأضاحي أفريضة؟ قال: لا أقول فريضة –أو كلمة نحوها- ولكنه يستحب.
قلت: وهذا هو الراجح وهو قول جمهور أهل العلم كما بينا.
لكن بلا شك ذبح الأضحية يوم النحر هو من الشعائر الهامة التي ينبغي أن يظهرها المسلمون؛ فلا ينبغي على القادر أن يتقاعس عن القيام بها، ولو قيل: إنها فرض كفاية لما كان بعيدًا عن الصواب.
وعلى الجانب الآخر لا ينبغي التشديد على من ترك الأضحية لأمر أهم عنده أو لمصلحة شرعية أخرى، وذلك حتى لا نقع تحت طائلة وعيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه".
والله تعالى أعلى وأعلم.
وصلى الله على محمد وآله وسلم.
وكتب
خالد بن محمد بن عثمان أبو عبد الأعلى المصري
انتهاء في ليلة يوم عرفة لعام 1426
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من كان له سعة ولم يضح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مرحبا بكم في منتديات الساحر :: المنتديات العامة :: مواضيع دينية-
انتقل الى: